الحدث

صدور المرسوم الجديد لتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية 

أُدرج في العدد 25 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 22 أفريل 2025، مرسوم رئاسي لتنظيم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ويفصل في مهام الأمين العام للسلطة، إلى جانب نظام الرواتب والتعويضات الخاصة برئيس السلطة، أعضائها، وأمينها العام.

مهام الأمين العام لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية:

تنص المادة 12 من المرسوم على أن الأمين العام، تحت إشراف رئيس السلطة، يشرف على تسيير المصالح الإدارية والتقنية، ويُكلف بمتابعة تنفيذ قرارات ومداولات مجلس السلطة، مع ضمان تزويد هذه المصالح بالموارد البشرية، المالية والمادية الضرورية، فضلاً عن ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين واقتراح الإجراءات المناسبة لتحسين الأداء الإداري والتقني.

وتلزم المادة 13 الأمين العام بالتقيد بالسر المهني بخصوص المعلومات، الوثائق والوقائع التي يطلع عليها أثناء أداء مهامه، إضافة إلى الحفاظ على سرية الاجتماعات والمداولات.

أما المادة 14، فتحظر عليه امتلاك مصالح أو منافع داخل مؤسسات تنشط في قطاع السمعي البصري، أو تقاضي أي مقابل إضافي، باستثناء ما تعلق بخدمات سابقة لتوليه المنصب.

وتشير المادة 15 إلى أن هذه الوظيفة تتعارض مع أي عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو نشاط مهني أو مسؤولية حزبية أو نقابية أو جمعوية، ما عدا المهام المؤقتة في التعليم العالي أو الإشراف على البحث العلمي.

نظام الرواتب والتعويضات:

في فصل مستقل، تحدد المادة 16 تركيبة راتب رئيس السلطة، أعضائها، والأمين العام، والذي يتكون من راتب قاعدي وتعويضين اثنين: تعويض التمثيل وتعويض المسؤولية.

كما تنص المادة 17 على أن تعويض الخبرة المهنية يُحسب بنسبة 5% عن كل سنتين من الخدمة، على ألا يتجاوز 60% من الراتب القاعدي في حالة الأمين العام.

ويُحدد راتب رئيس السلطة في المادة 18 بـ132.000 دينار شهريًا، مع تعويض تمثيل بـ50% وتعويض مسؤولية بـ35%.

أما الأعضاء، فقد نصت المادة 19 على منحهم راتبًا شهريًا قدره 120.000 دينار، بالإضافة إلى تعويض تمثيل بـ45% وتعويض مسؤولية بـ30%.

ويُحدد راتب الأمين العام، حسب المادة 20، بـ108.000 دينار، مرفوقًا بتعويض تمثيل بنسبة 45% وتعويض مسؤولية بنسبة 30%.

وتؤكد المادة 21 خضوع هذه الرواتب للاقتطاعات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والتقاعد، بينما تنص المادة 22 على إدراج النفقات المتعلقة بها ضمن ميزانية الدولة.

وقد تم إقرار هذا المرسوم بتاريخ 22 أفريل 2025، بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ويدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: