الحدثوطني

مرسومان تنفيذيان جديدان يعزّزان مستوى اليقظة لحماية الطفولة بالجزائر

في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تدعيم المنظومة التشريعية والتنظيمية الخاصة بحماية الطفولة، صدر في الجريدة الرسمية رقم 79 بتاريخ 27 نوفمبر 2025 مرسومان تنفيذيان من شأنهما تعزيز الترسانة القانونية المخصّصة للطفل وترقية آليات التكفل به.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، فقد جاء أولاً المرسوم التنفيذي رقم 25-309 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 16-344 الصادر في 19 ديسمبر 2016، والذي يحدد شروط وكيفيات تنظيم وسير الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، حيث تضمن هذا النص التنظيمي إنشاء خلية لليقظة السيبرانية تتكفل بكشف ورصد ومعاينة المحتويات الرقمية الموجهة للأطفال والتأكد من خلوها مما قد يضر بهم، كما تتولى تلقي الإخطارات عبر المنصة الرقمية الخاصة بالهيئة بشأن انتهاكات حقوق الطفل التي يتم رصدها عبر شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام والاتصال من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي. وبموازاة ذلك، تعمل الخلية على المعالجة الفورية لهذه الإخطارات عبر تحليلها وتقييمها وتحديد مستوى تأثيرها على الطفل، قبل رفع النتائج والإخطارات المستعجلة إلى المفوض الوطني لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتتكون خلية اليقظة السيبرانية من ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات عمومية، إضافة إلى مختصين وضباط وأعوان الشرطة القضائية ومستخدمين من الإدارات والمؤسسات العمومية ذوي كفاءات في المجال السيبراني، وتعمل وفق نظام مناولة مستمر 24 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع، بينما ينص المرسوم أيضاً على إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسهيل عملية تلقي الإخطارات عن انتهاكات حقوق الطفل.

أما ثانياً – وفق المصدر نفسه-فقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 25-308 المؤرخ في 16 نوفمبر 2025، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء المراكز المتخصصة في حماية الطفولة وتنظيمها وسيرها، وذلك استناداً إلى تقرير مشترك بين وزير العدل ووزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي إطار تطبيق أحكام المادتين 116 و118 من القانون رقم 15-12 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بحماية الطفل. وقد تضمن هذا المرسوم أحكاماً جديدة تتعلق بالطبيعة القانونية لهذه المراكز باعتبارها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشمل المراكز المتخصصة في حماية الأطفال في خطر وحماية الأطفال الجانحين والمراكز متعددة الخدمات لوقاية الشباب، مع التأكيد على استقبال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أجنحة مجهزة خصيصاً لهم، وعلى مراعاة المصلحة الفضلى للطفل عند تحويل طبيعة المراكز بالتنسيق المسبق مع وزارة العدل. وتنشأ هذه المراكز بموجب مرسوم تنفيذي يحدد تخصصها ومقرها وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتضامن الوطني، مع ضرورة مراعاة الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والتغطية الإقليمية. كما تسير هذه المراكز من قبل مجلس إدارة ومدير ومجلس نفسي تربوي، بينما يحيل المرسوم إلى قرارات تنظيمية مشتركة تحدد الهيكلة الداخلية والنظام الداخلي لكل مركز. ويوجد على مستوى كل مركز لجنة عمل تربوي يرأسها قاضي الأحداث تتولى متابعة برامج المعاملة والتربية وتطور حالات الأطفال واقتراح مراجعة التدابير المتخذة عند الضرورة، إضافة إلى مجلس نفسي تربوي يرأسه مدير المركز ويضم مختصين نفسانيين وتربويين وعياديين يقدمون الرأي والاقتراحات والتوصيات المتعلقة بمهام المركز.

وأشارت الوزارة إلى إمكانية الإطلاع على النص الكامل للمرسومين، بزيارة الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1JDeo-Zev8gLqb-S9c4VzCMnzy5Gn-dGf/view?usp=sharing

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: