وطني

مجلس الأمة : يعقد جلسة لدراسة نصي قانوني حماية أراضي الدولة و تنظيم مهنة المحضر القضائي.

ترأس السيد عبد القادر سهلي ، ظهيرة اليوم الإثنين ، اجتماعا للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، خصص لدراسة نصي قانون المعدل والمتمم لقانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي ،وقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ، وذلك بحضور ممثل الحكومة، وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبدالرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة بسمة عزوار.

واستهل ممثل الحكومة، السيد عبد الرشيد طبي عرضًا عن نص القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام ‏‏1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي، حيث أكد أنه يندرج في إطار تكريس الإصلاحات ‏الجارية في قطاع العدالة، تجسيدا للأحكام الدستورية والتزاما ببرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في شقه ‏المتعلق بعصرنة المرفق القضائي وتحسين الخدمات القضائية، مضيفا أنه يأتي في إطار إعادة النظر ‏في بعض النصوص المنظمة لبعض مهن مساعدي العدالة وعصرنتها، قصد مواكبة الإصلاحات ‏والارتقاء بدور هذه المهن ومساهمتها في تحقيق عدالة نوعية وفعالة، وكذا تحسين أداء مهنة المحضر ‏القضائي والرفع من وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية تماشيا مع أحكام الدستور وتعزيز آليات مكافحة ‏تبييض الأموال وحماية المال العام، كما ينسجم هذا التعديل مع التعديلات المقترحة على قانون ‏الإجراءات المدنية والإدارية المعروض على الحكومة، الذي يهدف من خلال الآليات الجديدة ‏المستحدثة إلى تبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل ولوج المواطن إلى القضاء وتخفيف العبء على ‏القضاة والمتقاضين على حدّ سواء‎.

ويقترح النص دمج مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع مهنة المحضر القضائي بهدف تدعيم هذه ‏المهنة، ورفع التداخل بين صلاحيات المهنتين وتعزيز شفافية المعاملات الرضائية والقضائية للأموال ‏المنقولة والعقارية التي كان يمارسها محافظ البيع بالمزايدة.‏‎

وفي الختام، تطرق ممثل الحكومة إلى أحكام نص القانون حيث ينقسم مضمونه إلى ثلاثة محاور ‏رئيسية:‏‎

المحور الأول: يتعلق بتحسين أداء مهنة المحضر القضائي وعصرنتها،‎

المحور الثاني: يتعلق بتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية،

‎المحور الثالث: يتعلق بمساهمة المحضر القضائي في مكافحة تبييض الأموال والمساس ‏بالمال العام.‏

إضافة إلى إلغاء القانون رقم 16-07 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع ‏بالمزاد.‏‎

أما بخصوص نص القانون الذي يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أوضح ممثل الحكومة، أنه يقترح “إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ويعزز المنظومة القانونية سارية المفعول في هذا المجال”، وذلك بهدف “تحديد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها”.

وأشار أن هذا النص القانوني يمكن تقسيمه إلى “ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية”، وذلك “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة”.

وقصد حماية الأراضي التابعة للأملاك الوطنية، أكد ممثل الحكومة أن نص القانون “منح لمسيري أراضي الدولة حق اللجوء إلى القاضي المختص لاتخاذ كل إجراء أو تدبير لازم لحمايتها، كما تتابع مصالح الدولة المختصة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مجال حماية أراضي الدولة وتسهر على إرجاعها إلى حالتها الاصلية”.

وأضاف ممثل الحكومة “أنه لا يمكن تشييد بنايات أو منشآت على أراضي الدولة إلا بعد الحصول على الرخص التي تصدرها السلطات الادارية المختصة وهدم البنايات أو المنشآت التي يتم تشييدها بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي، حسب الحالة، وحسب الكيفيات المحددة فيه وتكون المصاريف المترتبة على الهدم على عاتق المخالف، كما يمكن أن تكون قرارات الهدم محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة”.

من جهة أخرى، كشف ممثل الحكومة أن النص “يحدد القواعد الإجرائية التي تتلاءم مع المكافحة الفعالة للجرائم الواقعة على أراضي الدولة من خلال تحديد الأعوان المؤهلين للبحث عن الجرائم المنصوص عليها في هذا المشروع ومعاينتها، علاوة على التحقيقات التي يرونها لازمة وطلب إبلاغهم بالمستندات التقنية المتعلقة بها”.

كما ينص أيضا على “حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا”.

ويجرم نص القانون “جميع أشكال التعدي الواقعة على أراضي الدولة ذات الصلة بمجال تطبيقه ويقر لها عقوبات سالبة للحرية قد تصل إلى السجن لمدة 15 سنة وغرامة قد تصل إلى 1.500.000 دينار جزائري حسب خطورة الفعل المرتكب وصفة الفاعل، ويشدد العقوبة إذا أدى التعدي الى التصرف في أراضي الدولة أو إذا كان ناتجا عن تقاعس أو تساهل أو المعنوي والشريك والمحرض”.

جذير بالذكر ،أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريريها التمهيدي حول نصي القانونين، لعرضهما أمام الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!