الحالات التي يمكن فيها التصويت بالوكالة في إنتخابات ” السينا “
أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن التصويت في انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة، إجباري ماعدا في حالة مانع قاهر.
وكشفت الهيئة ذاتها في بيان لها الثلاثاء، عن الحالات التي يمكن فيها التصويت بالوكالة، في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، مؤكدة أنه يمكن للناخب، بناءاً على طلب منه، ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة، كما هو منصوص عليه في أحكام المادة 231 من الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم وحرصاً على تنفيذ القانون بصرامة.
وتفادياً لاستعمال الوكالات كأداة لشراء الذمم والتأثير على الاختيار الحر للناخب وكذا المساس بمصداقية المسار الانتخابي، ذكّرت السلطة المستقلة أنه صدر عن رئيس السلطة المستقلة بالنيابة، قرار رقم 92 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 موافق 30 جانفي سنة 2025 والذي يحدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت، بمناسبة تنظيم انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ليوم 9 مارس 2025.
وأعلمت السلطة المستقلة، كل الناخبين أنه بإمكانهم ممارسة حقهم الانتخابي عن طريق الوكالة إذا أثبت الموكل حالة المانع القاهر المنصوص عليها قانوناً دون سواه.
وبموجب المادة الثالثة من القرار رقم 92 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 موافق 30 جانفي سنة 2025، على أنه في حالة مانع قاهر، يمكن لأعضاء الهيئة الانتخابية المذكورين في المادة الثانية “أعضاء المجلس الشعبي الولائي، أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية”، المرضى، الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم، ممارسة حق التصويت عن طريق الوكالة، بطلب منهم.
وتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال 15 يوما الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وتنتهي 3 أيام قبل تاريخ الاقتراع، حسب المادة 4.
ولا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد من بين أعضاء الهيئة الانتخابية، ولا يمكن أن يحوز الوكيل إلا على وكالة واحدة فقط، توضح المادة 5.
ووفقا المادة 7 فتحرر الوكالة على مطبوع واحد (1) توفره المندوبية الولائية للسلطة المستقلة المختصة إقليميا، وتحرر دون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
و تنص المادة 8 على أن يبين مطبوع الوكالة اسم ولقب كل من الموكل والوكيل وتاريخ ومكان الميلاد والعنوان والمجلس الذي ينتمون إليه، وإمضاء وبصمة السبابة اليسرى للموكل وكذا إمضاء وختم مدير المستشفى أو الطبيب المعالج، ورقم وتاريخ إصدار الوكالة.
كما تؤكد المادة 9 ان تحرر الوكالة من قبل الموكل وفي حالة عجزه تحرر نيابة عنه من مدير المستشفى، وتوقع الوكالة من الموكل مع وضع بصمة سبابته اليسرى.
وأكدت المادة 10 ” يجب أن يصحب مطبوع الوكالة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة طبية تثبت أن الموكل في حالة عجز صحي لا تسمح له بالتنقل للانتخاب يوم 09 مارس 2025″ .
كما يمكن للموكل أن يلغي وكالته وفق المادة 13 التي تنص ” يجوز للموكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت، كما يجوز للموكل أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بعملية التصويت” .
و تم الإشارة في ذات البيان إلى المادة 14 التي تؤكد أن الوكالة يمكن إلغاؤها في حالات وفق نص المادة ” تلغى الوكالة بقوة القانون في حالة وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية”.