رفع التحفظ عن المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية “سيداو”.. مجرد إجراء تقني
أفادت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن رفع الجزائر مؤخرًا لتحفظها حول المادة 15 فقرة 4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أثار جدلاً واسعًا بين مرحّب به كخطوة جديدة في مجال ترقية حقوق المرأة، وبين محذر من الانسياق وراء نماذج لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الجزائري.
وأوضحت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن القرار لا يعدو كونه إجراءً تقنيًا أملاه زوال السبب الذي دفع الجزائر إلى تسجيل التحفظ على نص المادة 15 فقرة 4 عند المصادقة على الاتفاقية سنة 1996.
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن الجزائر كانت قد أبدت تحفظات على خمسة أحكام آنذاك، لكونها تتعارض مع القوانين الوطنية، خاصة قانون الأسرة وقانون الجنسية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، فإن بلادنا قامت تدريجيًا برفع عدد من تلك التحفظات، على غرار ما تم سنة 2005 عندما بادرت الجزائر برفع تحفظها عن أحكام الاتفاقية المتعلقة بحق الأم في نقل جنسيتها إلى أبنائها، وهو الإجراء الذي اتخذ عقب تعديل قانون الجنسية.
أما بخصوص التحفظ الذي رُفع مؤخرًا، فقد ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أنه يتعلق بالمادة 15 فقرة 4 من الاتفاقية، التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في حق اختيار مقر الإقامة والسكن. وكانت الجزائر قد سجلت تحفظًا على هذه المادة سنة 1996 استنادًا إلى المادة 37 من قانون الأسرة آنذاك، غير أن هذه الأخيرة ألغيت سنة 2005، وبالتالي فإن التحفظ الجزائري فقد أساسه القانوني في التشريع الوطني.
وشددت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) على أن رفع هذا التحفظ لن يستتبع أي تعديل على القوانين الوطنية، لكون المقاربة الجزائرية في التعامل مع مثل هذه الاتفاقيات ترتكز على تعديل التشريع الداخلي أولًا ثم رفع التحفظات على الصعيد الدولي في مرحلة لاحقة.
كما أبرزت وكالة الأنباء الجزائرية (وأج) أن استمرار التحفظ على نص المادة 15 فقرة 4 كان يُستغل من قبل جهات معادية للترويج لدى منظمات حقوقية بأن الجزائر تكرّس تمييزًا بين الرجل والمرأة في الحق في التنقل والسكن، في حين أن القانون الوطني لا يتضمن أصلًا أي إجراءات تقييدية على المرأة في هذا المجال.