الحدثوطني

الجريدة الرسمية: صدور قانون التجريد من الجنسية

صدر في العدد رقم 14 من الجريدة الرسمية، القانون رقم 26-01 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2026، المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية. ويحمل هذا التعديل مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بحالات التجريد من الجنسية في إطار حماية المصالح الحيوية للدولة والوحدة الوطنية.

وجاء في نص المادة 22 أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها، إذا صدر حكم قضائي من أجل فعل يعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة، وكذا إذا صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا.

ولا يترتب التجريد إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال الـ 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، كما لا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال.

فيما جاء نص المادة 22 مكرر أنه يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه خارج التراب الوطني، بأحد الأفعال المذكورة أدناه، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

-1 التصرف على بينة ودون لبس على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر.

-2 أبدى، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء الدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو أظهر، بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر.

-3 أدى خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها بهدف الإضرار بمصالح الجزائر.

-4 عمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارا بمصالح الجزائر.

-5 التعاون مع دولة أو كيان معاد للجزائر.

-6 تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها، بأي وسيلة كانت إضرارا بمصالح الجزائر.

في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر، يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.

ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية، كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها للإضرار بالجنسية الجزائرية الأصلية أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.

ويمكن التجريد من الجنسية الجزائرية المكتسبة، في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المطات من 1 الى 5 من هذه المادة بالجزائر.

يمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ولا يزيد عن ستين (60) يوما للامتثال للإنذار.

يتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك، بالنشر في جريدتين (2) وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.

المادة 22 مكرر 1 : يعد التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه. كما لا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: